الشيخ مرتضى بني فضل

427

مدارك تحرير الوسيلة ( الزكاة والخمس )

نعم لو كانت الصدقة جزء حيوان لا يتمكّن الفقير من الانتفاع به ، ولا يشتريه غير المالك ، أو يحصل للمالك ضرر بشراء غيره ، جاز شراؤه من دون كراهة ( 32 ) . [ ( مسألة 15 ) : لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء ، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة ، ولم يعيّن شخصاً ] ( مسألة 15 ) : لو دفع شخص زكاته إلى شخص ليصرفها في الفقراء ، أو خمسه إليه ليصرفه في السادة ، ولم يعيّن شخصاً ، وكان المدفوع إليه مصرفاً ، ولم ينصرف اللفظ عنه ، جاز له أن يأخذ مثل أحدهم من غير زيادة ، وكذا له أن يصرفه في عياله ، خصوصاً إذا قال : هذا للفقراء أو للسادة ، أو هذا مصرفه الفقراء والسادة ؛ وإن كان الأحوط عدم الأخذ إلّا بإذن صريح ، وكذا الحال لو دفع إليه مالَ آخر ليصرفه في طائفة ، وكان المدفوع إليه بصفتهم ( 33 ) .

--> ( 1 ) منتهى المطلب 1 : 531 / السطر 13 . ( 2 ) وسائل الشيعة 9 : 287 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 40 ، الحديث 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة 9 : 288 ، كتاب الزكاة ، أبواب المستحقّين للزكاة ، الباب 40 ، الحديث 2 .